الخميس، 22 نوفمبر 2012

البيان الدستورى الجديد للرئيس محمد مرسى الخميس 22/11/2012

نص القرارات الصادرة عن الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره رئيس الجمهورية اليوم:
«بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13 فبراير 2011، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 11 أغسطس 2012.. لما كانت ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 قد حملت رئيس الجمهورية مسؤولية تحقيق أهدافها والسهر على تأكيد شرعيتها وتمكينها بما يراه من إجراءات وتدابير وقرارات لحمايتها وتحقيق أهدافها، وخاصة هدم بنية النظام البائد وإقصاء رموزه والقضاء على أدواته في الدولة والمجتمع والقضاء على الفساد، واقتلاع بذوره وملاحقة المتورطين فيه وتطهير مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية، وحماية مصر وشعبها، والتصدي بمنتهى الحزم والقوة لرموز النظام السابق، والتأسيس لشرعية جديدة نتاجها دستور يرسي ركائز الحكم الرشيد الذي ينهض على مبادئ الحرية والعدالة والديمقراطية، ويلبي طموحات الشعب ويحقق آماله.. فقد قررنا ما يلي:

المادة الأولى: تُعاد التحقيقات والمحاكمات في جرائم القتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين وجرائم الإرهاب التي ارتُكبت ضد الثوار
بواسطة كل من تولى منصبًا سياسيًا أو تنفيذيًا في ظل النظام السابق، وذلك وفقًا لقانون حماية الثورة وغيره من القوانين.

المادة الثانية: الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات السابقة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة في 30 يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض بقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء وتنقضي جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية.

المادة الثالثة: يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات، تبدأ من تاريخ شغل المنصب ويشترط فيه الشروط العامة لتولي القضاء، وألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية ويسري هذا النص على من يشغل المنصب الحالي بأثر فوري.


المادة الرابعة: تُستبدل عبارة تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 8 أشهر من تاريخ تشكيله، بعبارة تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 6 أشهر من تاريخ تشكيلها الواردة في المادة 60 من الإعلان الدستوري، الصادر في 30 مارس 2011.

المادة الخامسة: لا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور.

المادة السادسة: لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها، أن يتخذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر على النحو الذي ينظمه القانون.

المادة السابعة: يُنشر الإعلان الدستوري في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ 21 نوفمبر 2011.

* كما أصدر مرسي قراراً بتعيين المستشار طلعت إبراهيم محمد عبد الله، نائبا عاما لمدة 4 سنوات، وفقا للإعلان الدستوري الجديد.

0 التعليقات:

إرسال تعليق

xat


FM

ss

 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...